الشيخ محمد أمين زين الدين

190

كلمة التقوى

ابن مسكان قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يحج عن آخر ماله من الثواب ، قال : للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج ، ولعل هذه الرواية واردة في من يتبرع بالحج عن غيره فيكون له ثواب عشر حجج ، وفي رواية أخرى عنه ( ع ) مثل ذلك ثم قال : ويغفر له ولأبيه ولأمه ولابنه ولابنته ولأخيه ولأخته ولعمه ولعمته ولخاله ولخالته ، إن الله واسع كريم . [ المسألة 394 : ] يجوز للرجل بعد أن يفرغ من الحج المندوب أن يهدي ثواب حجته إلى أحد من أقاربه أو من غيرهم ، فعن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) - وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة - إني أردت أن أحج عن ابنتي ، فقال : اجعل ذلك لها الآن ، وعنه ( ع ) وقد قال له رجل : جعلت فداك إني كنت نويت أن أدخل في حجي العام أبي أو بعض أهلي فنسيت ، فقال ( ع ) الآن فأشركه ، ويجوز له أن يقصد إهداء ثواب حجه لمن يريد قبل الشروع في العمل ، وكذلك في العمرة والطواف والزيارة . [ المسألة 395 : ] يستحب للانسان إذا كان متمكنا أن يتبرع بنفقة الحج لبعض إخوانه من المؤمنين ليحجوا بماله حجا واجبا أو مندوبا ، فعن الحسن بن علي الديلمي قال : سمعت الرضا ( ع ) يقول : من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن .